السيد عبد الأعلى السبزواري

267

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

الميت ، ولأنّه غير العمل المستأجر عليه [ 1 ] . ( مسألة 25 ) : يجوز التبرع عن الميت في الحج الواجب أيّ واجب كان ، والمندوب ، بل يجوز التبرع عنه بالمندوب وإن كانت ذمته مشغولة بالواجب ، ولو قبل الاستئجار عنه للواجب . وكذا يجوز الاستئجار عنه في المندوب كذلك [ 2 ] وأما الحيّ فلا يجوز التبرع عنه في الواجب إلا إذا كان معذورا في المباشرة - لمرض ، أو هرم - فإنّه يجوز التبرع عنه [ 3 ] ، ويسقط عنه وجوب

--> ( 1 ) الوسائل باب : 26 من أبواب وجوب الحج حديث : 4 . ( 2 ) الوسائل باب : 23 من أبواب النيابة في الحج حديث : 3 .